ابن أبي شيبة الكوفي

506

المصنف

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري والشعبي والحسن قالوا : ليس على مستكرهة حد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن أشعث عن الحسن والزهري قالا : ليس على مستكرهة حد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي حرة عن الحسن قال : استكره عبد امرأة فوطئها ، فاختصما إلى الحسن وهو قاض يومئذ ، فضربه الحد وقضى بالعبد للمرأة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن مملوك انتزع جارية ، فقالا : عليه الحد ، وليس عليه الصداق . ( 58 ) ما جاء في السكران يقتل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إذا قتل السكران قتل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : يقتل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد أن سكرانين قتل أحدهما صاحبه ، قال : فقتله معاوية . ( 59 ) باب في السكران يسرق ، يقطع أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن برد عن مكحول والزهري قالا : يجوز طلاق السكران ، ويقطع إن سرق . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم سئل عن السكران يسرق ، فقال : إن كان يعرف بالسرقة قبل ذلك فاقطعه وإلا فلا .

--> ( 57 / 7 ) قضى بالعبد للمرأة أي جعله عبدا لها رقيقا . ( 57 / 8 ) انتزع جارية : استكرهها على الجماع . ( 58 / 1 ) وهو هنا قد ارتكب محرمين السكر والقتل . ( 59 / 1 ) إذ لم يلزمه أحد بالسكر فهو قد أتى محرما قادة إلى محرم أو محرمات أكبر وأخطر فهو يتحمل مسؤولية كل ما يجني .