ابن أبي شيبة الكوفي
502
المصنف
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال : يضرب في الخمر في قليلها أو كثيرها . ( 53 ) النبيذ من رأى فيه حدا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : حد النبيذ ثمانون . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حسان بن مخارق قال : بلغني أن عمر بن الخطاب سائر رجلا في سفر وكان صائما ، فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها البعير ، فشرب منها فسكر ، فضربه عمر الحد ، فقال له : إنما شربت من قربتك ، فقال له عمر : إنما جلدناك لسكرك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في السكران من النبيذ ، قال : يضرب ثمانين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن أبي وائل : ليس فيه حد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : في السكر من النبيذ ثمانون . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن شقيق العبسي قال : فيه الحد يضرب ثمانين . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي قال : كان علي يرزق الناس الطلاء في دنان صغار ، فسكر منه رجل فجلده على ثمانين ، قال : فشهدوا عنده أنه سكر من الذي رزقهم ، قال : ولم شرب منه حتى سكر ؟ .
--> ( 53 / 1 ) إن كان النبيذ غير مختمر فهو ليس بخمر لأنه شراب ( الجلاب ) المعروف اما إن ترك ليتخمر فقد صار خمرا فيه الحد . ( 53 / 2 ) أي اختمرت بسبب حركتها خلال المسير وحرارة الشمس . ( 53 / 5 ) ولا يسكر من النبيذ إلا المسكر . ( 53 / 7 ) الطلاء هو الدبس وهو إذا خفف بالماء وترك حتى يختمر صار شرابا مسكرا إنما إن شرب كما هو فليس بخمر إنما هو طعام وحلوى . دنان : ج دن وهو وعاء من جلد كالزق .