ابن أبي شيبة الكوفي

501

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال : من سرق صبيا قطع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في الذي يسرق الصبيان والأعاجم : تقطع يده . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرت أن عمر ابن الخطاب قطع رجلا في غلام سرقه . ( 52 ) في قليل الخمر ، حد أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : يجلد في قليل الخمر وكثيره ثمانين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : في الخمر قليله وكثيره وإن حسوة فيها الحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : من شرب الخمر قليلا أو كثيرا ضرب حدا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قال عطاء : إن شرب رجل من السكر ما بلغ أن يسكر فقد وجب عليه الحد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن يرفعه إلى عمر قال : من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا ضرب الحد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : ليس في شئ من الشراب حد حتى يسكر إلا في الخمر .

--> ( 51 / 2 ) لان الصبي لا يدرك فهو لا يخلبه كما يخلب العبد إنما يسرقه سرقة موصوفة ليبيعه كعبد . ( 52 / 1 ) كما حرم قليل ما كان كثيره يسكر . ( 52 / 2 ) حصوة : رشفة . ( 52 / 3 ) لان أمر تحريمه نزل تحريم اجتناب : أي لا يجوز حتى الجلوس في مجلس فيه خمر وكذلك لا يجوز المساعدة في عصر عنبها ولا يجوز يبعها أو شراءها أو نقلها أو حملها الخ . . . ( 52 / 6 ) أي يضرب في قليلها وكثيرها .