ابن أبي شيبة الكوفي

500

المصنف

( 49 ) في الأمة والعبد يزنيان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابن أبي ربيعة قال : دعانا عمر في فتيان من فتيان قريش في إماء زنين من رقيق الامارة فضربناهن خمسين خمسين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال : إن جاريتي زنت ، قال : اجلدها خمسين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : إذا اعترف العبد بالزنا جلده سيده خمسين سوطا . ( 50 ) في العبد يشرب الخمر كم يضرب ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن : إذا اعترف العبد بشرب الخمر جلده سيده أربعين سوطا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مالك بن أنس عن الزهري قال : بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين . ( 51 ) في الرجل يسرق الصبي والمملوك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن معروف بن سويد أن قوما كانوا يسرقون رقيق الناس بإفريقية ، فقال علي بن رباح : ليس عليهم قطع ، قد كان هذا على عهد عمر بن الخطاب فلم ير عليهم قطعا ، وقال : هؤلاء خلابون .

--> ( 49 / 1 ) لان على الإماء نصف ما على الحرائر من العقاب . ( 49 / 3 ) لكونه يشترك مع الأمة بصفة العبودية يكون حكمه حكمها . ( 50 / 1 ) أي نصف حد الحر . ( 50 / 2 ) باعتبار أن الآية لم تشمل العبد صراحة بتنصيص العقوبة واكتفت بذكر الإماء بينما يجمعه مع الأحرار الذكورة فيكون حكمه حكمهم . ( 51 / 1 ) خلابون : خداعون ، يخلبون عقل العبد ليفر معهم .