ابن أبي شيبة الكوفي
495
المصنف
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال : يرجم حصن أو لم يحصن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : حد اللوطي حد الزاني ، إن كان محصنا فالرجم ، وإن كان بكرا فالجلد . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال : اللوطي بمنزلة الزاني . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرني سعيد عن قتادة عن الحسن ، وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا : اللوطي بمنزلة الزاني . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في اللوطي قال : لو كان أحد يرجم مرتين رجم هذا . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : يرجم اللوطي إذا كان محصنا ، وإن كان بكرا جلد مائة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ، وعن سفيان عن الشيباني عن الحكم في اللوطي : يضرب دون الحد . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عبيد الله بن عبد الله بن معمر قال : عليه الرجم ، قتله عمل قوم لوط . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد قال : حرمة الدبر أعظم من حرمة كذا ، قال قتادة : نحن نحمله على الرجم . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن قيس عن أبي حصين أن عثمان أشرف على الناس يوم الدار فقال : أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة : رجل عمل عمل قوم لوط .
--> ( 42 / 9 ) أي يجب تشديد عقوبته ورجمه حتى الموت الأكيد سواء كان محصنا أو غير محصن . ( 42 / 14 ) يوم الدار : يوم حوصر في داره في أول الفتنة .