ابن أبي شيبة الكوفي

486

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن ، قال : اجلدوها ، فإن زنت فاجلدوها ، قال في الثالثة أو في الرابعة : فبيعوها ولو بضفير . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمة لهم فجرت ، فأرسلني إليها فقال : ( إذهب فأقم عليها الحد ) ، فانطلقت فوجدتها لم تجف من دمائها ، فقال : ( أفرغت ) ؟ فقلت : وجدتها لم تجف من دمائها ، فقال : ( إذا جفت من دمائها فاجلدوها ) ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ) . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل المزني إلى عبد الله فقال : جاريتي فأجلدها ؟ قال : فقال عبد الله : اجلدها خمسين ، فقال : عادت ، فقال : اجلدها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة حدت جارية لها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد أنه حد جارية له . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة أن أبا المهلب كان يجلد أمته إذا فجرت في مجلس قومه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن فضيل عن إبراهيم قال : كانوا يرسلون إلى خدمهم إذا زنين يجلدون هن في المجالس . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضرب أمته إذا فجرت .

--> ( 31 / 2 ) ضفير : حبل قد ضفر من شعر وهو أرخص الحبال والمقصود أن يبيعها بأي ثمن ولا يبقيها عنده لأنها لن ترتدع عند فعلها ما دامت قد جلدت أكثر من مرة ولم ترتدع . ( 31 / 3 ) لم تجف من دمائها : أي ما زالت تنزف بسبب ذهاب بكارتها أولم ينته حيضها بعد . ( 31 / 5 ) حدت جارية لها : جلدتها الحد والحد المقصود هنا حد الزنا . ( 31 / 7 ) أي يجلدها أمام جمع من قومه وليس في داره .