ابن أبي شيبة الكوفي
487
المصنف
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن أبيه قال : شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت ، قال : وعليها ملحفة قد جللت ، قال : وعنده طائفة من الناس ، قال : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : أدركت أشياخ الأنصار إذا زنت الأمة يضربونها في مجالسهم . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما كانا يقيمان الحدود على جواري الحي إذا زنين في المجالس . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال : لا تظفر الحد إلا ما ملكت يمينك . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه كان يضرب إماء قومه يطهرهن . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور قال : لقيت عبد الرحمن بن معقل قال : أرأيت الأمة التي سأل عنها أبوك عبد الله أنها فجرتا فأمره بجلدها إن كانت تزوجت ؟ قال : لا . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ، فإن عادت فليجلدها ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر ) . ( 32 ) في المكاتب يصيب الحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : حد المكاتب حد المملوك ما بقي عليه شئ من مكاتبته .
--> ( 31 / 10 ) قد جللت لكي لا تتكشف عورتها أو جسدها أثناء جلدها ( وليشهد عذابهما ) سورة النور من الآية ( 2 ) . ( 31 / 14 ) لان العقوبة تطهير للمذنب من ذنبه . ( 31 / 15 ) إن كانت تزوجت : هل كانت متزوجة . ( 32 / 1 ) لان الحدود لا تجزأ ليضرب بعض حد العبد وبعض حد الحر وهو عبد ما بقي عليه من مكاتبته شئ إذا ربما عجز عن الاتمام فسقطت مكاتبته وعاد عبدا غير مكاتب .