ابن أبي شيبة الكوفي
471
المصنف
عبد لابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص فقال : إن هذا سرق ، فقال : فاقطعه ، قال : لا يقطع العبد الآبق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن حنظلة عن سالم عن عائشة قالت : ليس عليه قطع . ( 10 ) في الغلام يسرق أو يأتي الحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي حصين عن عبد الله قال : أتي عثمان بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره هل أنبت . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان ومسروق عن أبي حصين عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عثمان بمثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن إسماعيل بن أمية عن يحيى قال : ابتهر غلام منا في شعر بامرأة ، فرفع إلى عمر فشك فيه فلم يوجد أنبت فقال : لو وجدتك أنبت لجلدتك - أو لحددتك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق ، فلم يتبين احتلامه فشبره فنقص أنملة فتركه فلم يقطعه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال : إذا بلغ الغلام . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال : أتى ابن الزبير بعبد لعمر بن أبي ربيعة سرق ، فأمر به فشبر وهو وصيف فبلغ ستة أشبار فقطعه .
--> ( 10 / 1 ) مؤتزره : أي ما دون إزاره . هل أنبت : هل نبت شعر عانته لان نبات هذا الشعر دليل البلوغ والاحتلام . ( 10 / 3 ) ابتهر : شهر . ( 10 / 4 ) شبره : قاس طوله بالأشبار . أنملة : إصبعا . نقص : لم يبلغ الطول المحدد للعمر الذي يوجب فيه الحد . ( 10 / 5 ) إذا بلغ الغلام : أي لا يحد الغلام حتى يبلغ . ( 10 / 6 ) الوصيف : الخادم الشاب . وعدم إقامة الحد عليه لا يعني عدم معاقبته ، إنما يعاقب بما يراه الامام مناسبا لسنه وطاقته على الاحتمال .