ابن أبي شيبة الكوفي
472
المصنف
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة أن عمر بن عبد العزيز والحسن كانا لا يقيمان على الغلام حدا حتى يحتلم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء في الصبي يسرق ، قال : لا قطع عليه حتى يحتلم ، وقال عمرو بن دينار : ما أرى عليه قطعا . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسن عن منصور عن إبراهيم قال : لا يقطع حتى يعقل - يعني يحتلم . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال : لا حد ولا قود على من لم يبلغ الحلم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى عن سليمان بن يسار قال : أتي عمر بغلام قد سرق ، فأمر به فشبر ، فوجد ستة أشبار إلا أنملة ، فتركه فسمى الغلام نميلة . ( 11 ) ما جاء في الجارية تصيب حدا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن القاسم قال : أتي عبد الله بجارية سرقت لم تحض ، فلم يقطعها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال في الجارية تزوج فيدخل بها ثم تصيب فاحشة ، قال : ليس عليها حد حتى تحيض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال : ليس على الجارية حد حتى تحيض . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى ومعمر عن الزهري قال : ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال : ليس على الجارية حد حتى تحيض أو تحيض لداتها .
--> ( 11 / 1 ) الجارية : الفتاة الصغيرة السن . والحيض علامة البلوغ عند النساء كما الاحتلام والانبات عند الذكور . ( 11 / 4 ) لداتها : المساويات لها في العمر .