ابن أبي شيبة الكوفي
465
المصنف
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال : يقطع السارق في ثمن المجن . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ابن الزبير قطع في نعلين . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة فقال عثمان : لئن عدتم لأقطعن فيه . ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده ) . ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال : أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار ، فقطع يده . ( 4 ) من قال : لا تقطع في أقل من عشرة دراهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس : لا يقطع السارق في دون ثمن المجن ، وثمن المجن عشرة دراهم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان يقول : ثمن المجن عشرة دراهم .
--> ( 3 / 15 ) أي إلا في خمسة دراهم أو ما ثمنه خمسة دراهم أو أكثر . والخمس أي الأصابع الخمس والمقصود اليد . ( 3 / 17 ) يتسارقون : أي يأخذ من يقع سوطه سوط سواه والسوط قيمته زهيدة . ( 3 / 19 ) وربع دينار أي ثلاثة دراهم بصرف الدينار باثني عشر درهما . ( 4 / 1 ) لاحظ ما سبق أن ذكرناه حول اختلاف ثمن المجن في 3 / 1 . ( 4 / 2 ) أي بقطع في ثمن المجن .