ابن أبي شيبة الكوفي

466

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال : لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حمزة الزيات عن الحكم عن أبي جعفر قال : قيمة المجن دينار ، الذي يقطع فيه اليد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن ، وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : قال عبد الله لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة ، قال : قلت لإبراهيم : كم قيمته ؟ قال : دينار . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن ، وكان المجن يومئذ له ثمن ، ولم يكن يقطع في الشئ التافه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : يقطع في ثمن المجن . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم قال : أتي عمر بسارق فأمر بقطعه ، فقال عثمان : إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم ، قال : فأمر به عمر فقومت ثمانية دراهم فلم يقطعه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال : دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له : إن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون : ثمن المجن خمسة دراهم ، فقال : أما هذا فقد مضت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : عشرة دراهم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه .

--> ( 4 / 4 ) أي لا يقطع في مجن قيمته أقل من ذلك . ( 4 / 11 ) أي يعزر السارق في الشئ التافه أو يجلد أسواطا ولكن لا يقطع .