ابن أبي شيبة الكوفي
382
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا قتل في البلد الحرام وفي غير البلد الحرام فالدية واحدة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : ديتهما سواء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال : لا يزاد في دية واحدة - مثل قول إبراهيم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن طاوس عن أبيه قال : تغليظ الدية في الشهر الحرام والحرمة والمحرم وفي الجار . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( في الجار وفي الشهر الحرام تغليظ ) . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار وسليمان الأحول سمعا طاوسا يقول : في الحرم والشهر الحرام تغليظ . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال : لا يزاد الذي يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في غير الحرم . ( 134 ) الرجل يخنق الرجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل أن رجلا خنق صبيا على أوضاح له ، قال : فكتب إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب أن يقتل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم قال : إذا خنقه حتى يقتله قتل به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا خنق الرجل الرجل فلم يرفع عنه حتى يقتله فهو قود ، وإذا رفع عنه ثم مات فدية مغلظة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أن رجلا خنق رجلا فقتله ، فجعلت عليه الدية مغلظة .
--> ( 133 / 5 ) والتغليظ زيادة ثلث دية في الشهر الحرام وثلث دية في الحرم . ( 134 / 1 ) : على أوضاح له : أي ليسرق أوضاحه والأوضاح حلى من الدراهم الفضية الصحاح .