ابن أبي شيبة الكوفي
369
المصنف
( 117 ) الرجل يقتل عبده ، من قال : لا يقتل به ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي قال : أتي النبي عليه السلام برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده منه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن عامر قال : إذا قتل الرجل عبده عمدا لم يقتل به . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال : سألت سالما والقاسم عن رجل قتل عبده ، قالا : عقوبته أن يقتل ولكن لا يقتل به . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان : لا يقتل المولى بعبده ، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه . ( 118 ) الحر يقتل عبد غيره ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله أنهما قالا : إذا قتل الحر العبد فهو به قوده . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : يقتل العبد بالحر والحر بالعبد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن المسيب قال : سألته عن رجل حر قتل مملوكا ، قال : يقتل به ، ثم رجعت إليه قال : يقتل به والله لو اجتمع عليه أهل اليمن لقتلتهم به .
--> ( 117 / 1 ) وهذه العقوبة أشد من القتل به معنويا .