ابن أبي شيبة الكوفي
370
المصنف
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح قال : سألت سعيد بن المسيب عن الحر يقتل العبد عمدا ، قال : اقتله به صاغرا لئيما . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن أبي الوضين قال : سألت الشعبي عن الحر يقتل العبد عمدا ، قال : اقتله به صاغرا لئيما . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال : لا يقاد الحر من العبد . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : يقتل الرجل بعبد غيره ، ولا يقتل بعبده ، كما لو قتل ابنه لم يقتل به . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : وسمعت سفيان يقول : لا يقتل الرجل بعبده ويعزر . ( 119 ) الجنين إذا سقط حيا ثم مات أو تحرك أو اختلج ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد في السقط يقع فيتحرك قال : كملت ديته استهل أو لم يستهل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه قال في الجنين : إذا سقط حيا ففيه الدية ، وإن سقط ميتا ففيه غرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا ضرب الرجل بطن الحامل فأسقطت ميتا ففيه غرة عبد أو أمة في ماله ، وإن كان حيا فالدية . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : إذا استهل الجنين ثم مات ففيه الدية .
--> ( 118 / 5 ) لأنه يقتل من لا يقدر أن يدفع عن نفسه . ( 118 / 9 ) والتعزير يكون بالجد أو الضرب والنفي ومحو السهم من المسلمين ولولي أمر المسلمين أن يزيد من ذلك أو ينقص حسب ظروف القتل . ( 119 / 1 ) أي لا عبرة ما دام قد تحرك إن كان قد أصدر صوتا أو لم يفعل ذلك لان الحركة دليل الحياة كالصوت تماما . ( 119 / 2 ) إذا سقط حيا أي ثم مات بعيد ذلك من أثر الضربة التي تلقاها في بطن أمه .