ابن أبي شيبة الكوفي

357

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه فقال : على العاقلة ، وسألت حمادا فقال : في ماله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال : كل شئ لا يقاد منه فهو على العاقلة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني هشام عن أبيه قال : كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب ، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع يمينه عمدا وكانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك فعقلها في مال القاطع وإن لم يكن له مال فعلى عاقلته ، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها ، والعقل كذلك في الأعضاء كلها كذلك . ( 102 ) شبه العمد على من يكون ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد وفيه الدية على العاقلة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت حمادا عن قتل الخطأ شبه العمد فقال : في مال القاتل ، وقال الحكم : هو على العاقلة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن إسماعيل عن الحارث وابن شبرمة قالا : هو عليه في ماله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة مثله . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحمادا قالوا : ما أصبت به من سوط أو حجر أو عصى فأتى على النفس فهو شبه العمد وفيه الدية مغلظة على العاقلة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قتيل السوط والعصى شبه العمد ، فيها مائة من الإبل ، أربعون منها في بطونها أولادها ) .