ابن أبي شيبة الكوفي
358
المصنف
( 103 ) الرجل يقتل العبد خطأ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يعقل العبد ولا يعقل عنه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال : قلت له : الرجل يقتل العبد من يعقله بعقله هو أم قومه ؟ قال : قومه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد والحكم أنهما قالا في رجل قتل دابة خطأ ، قالا : في ماله ، وإن قتل عمدا فهو على العاقلة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في حر قتل عبدا خطأ ، قال : قيمته على العاقلة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون عن زيد بن إبراهيم عن الحسن قال : إذا قتل الحر العبد خطأ يعتق رقبة وعليه الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن منصور قال : ليس على أهل القبيلة من دية العبد شئ . ( 104 ) العمد والصلح والاعتراف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال : لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا عبدا ولا اعترافا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عبيدة عن إبراهيم قال : لا تعقل العاقلة صلحا ولا عمدا ولا اعترافا ولا عبدا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن الحسن والشعبي قالا : الخطأ على العاقلة ، والعمد والصلح على الذي أصابه في ماله .
--> ( 103 / 2 ) ودية العبد على النصف من دية الحر في العمد فإذا كان هو القاتل فلا يدفع سيده أكثر من قيمته أو يدفعه برمته . ( 102 / 6 ) في الخطأ إذ لا يدفع إلا قيمته وليس على العاقلة ما دون الدية . ( 104 / 1 ) الاعتراف أي اعتراف الرجل على نفسه بالجناية كائنة ما كانت والمقصود يتحمل كل هذا في ماله إلا أن تشاء العاقلة أن تحمل معه أو عنه .