ابن أبي شيبة الكوفي

356

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشئ يعمله بغير إذن أهله فيهلك الصبي ، قال : عليه الضمان ، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه ، وفي العبد مثل ذلك . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته يقول : إذا حمل الرجل على دابته غلاما لم يحتلم ، فأصابه شئ فهو على الذي حمله ، فإن كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن ، وفي العبد مثل ذلك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال : إن استأجره بغير إذنهم فمات غرم . ( 100 ) المرأة تجني الجناية ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال : قال المغيرة بن شعبة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي سمعته يقول : ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها ، وإن كانت جناية عقل عصبتها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن شريح في امرأة أعتقت رجلا ثم ماتت ، قال : الولاء لولدها والعقل عليهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عطاء قال : يعقل عن المرأة عصبتها وإن كان لها ولد . ( 101 ) العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما كان من جرح من العمد لا يستطاع فيه القصاص فهو على الجارح في ماله دون عاقلته .

--> ( 99 / 6 ) غرم أي ثمنه . ( 100 / 3 ) العقل عليهم : أي عقل ما يجنيه المعتق الذي ورثوا ولاءه . ( 101 / 1 ) لا يستطاع فيه القصاص : كالجائفة والأمة ( المأمومة ) والمنقلة . أو رجل يقطع اليد اليمنى لاخر ويده هو اليمنى مقطوعة وما شابه ذلك .