ابن أبي شيبة الكوفي

355

المصنف

( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل يقال له حبيب شريح أنه قال : في عين الدابة ربع ثمنها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد أو عن يزيد بن الوليد عن حماد في الرجل يفقأ عين الدابة العوراء ، قال : يؤدي قيمتها عوراء ويأخذ الدابة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها . ( 98 ) في الدابة يقطع ذنبها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح قال : في ذنب الدابة إذا استؤصل ربع ثمنها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي أنه سئل عن الدابة يقطع ذنبها أو أذنها ، قال : ما نقصها ، فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة في رجل قطع ذنب دابة قال : عليه ثمنها ، وتدفع إليه الدابة . ( 99 ) الرجل يستعين العبد بغير إذن مولاه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال : قال علي : من استعمل مملوك قوم صغيرا أو كبيرا فهو ضامن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال : من استعان صغيرا حرا أو عبدا فعنت فهو ضامن ، ومن استعان كبيرا لم يضمن .

--> ( 97 / 6 ) أي ما دام قد سدد قيمتها فهي له يتشفع بلحمها . ( 98 / 2 ) فالقيمة : أي قيمتها كاملة إذ لا فائدة منها بعد إلا للذبح . ( 99 / 2 ) عنت : اشتد عليه في العمل مما سبب له ضررا في جسده أو نفسه . والكبير لا يضمن لأنه يعقل فلا يرمي بنفسه إلى تهلكة ، فإن فعل كان ذلك لسبب ما ، فإن كان قد فعله راضيا أو راغبا فالمستعين غير مسؤول أما إن فعله مكرها فلم يعد المستعين مستعينا إنما صار كمن يدفع به بيده إلى التهلكة أو الأذى أي كالجاني العامد وحكمه حكم الجاني العامد .