ابن أبي شيبة الكوفي

354

المصنف

( 96 ) الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الحجاج عن القاسم بن نافع قال : قال عمر : ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه ، ومن أصاب المنفلت ضمن . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عمرو عن الحسن وابن سيرين في الدابة المرسلة تصيب قالا : ليس عليه ضمان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي قال : كل مرسلة فصاحبها ضامن . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل انفلتت دابته وهو في أثرها ، فأصابت إنسانا ، قال : ليس عليه شئ ، وقال الحكم مثل ذلك . ( 97 ) في عين الدابة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر قال : في عين الدابة ربع ثمنها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : في عين الدابة ربع ثمنها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : قضى عمر في عين الدابة بربع ثمنها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال : كتب هشام بن هبيرة قاضي البصرة إلى شريح يسأله عن عين الدابة ، فكتب إليه أن في عين الدابة ربع ثمنها .

--> ( 96 / 1 ) ولا ضمان للمنفلت لان صاحبه لم يفلته بإرادته إنما تفلت هو عنفا كأن يقطع الحبل أو يقتلع الوتد الذي ربط إليه . ( 96 / 2 ) والدابة المرسلة هي المتروكة لترعى وهذا في المراعي ومن دخل أرض المرعى وجب أن ينتبه لنفسه . ( 96 / 3 ) إن كان ذلك في قرية أو مدينة أو مكان يمر به الناس عادة . ( 79 / 1 ) ويدفعه من فقأها .