ابن أبي شيبة الكوفي
341
المصنف
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن أبي إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل الغرة على أهل القرية والفرائض على أهل البادية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : دية الجنين على الذي أصابه في ماله ، وليس على قومه شئ . ( 81 ) من قال : لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن الحكم عن إسحاق عن الضحاك عن علي أنه قال : ليس في الجائفة والمأمومة ولا المنقلة قصاص . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في الأمة والمنقلة والجائفة قود إنما عمدها الدية في مال الرجل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يقاد من الجائفة ولا من المأمومة ولا من المنقلة ولا من شئ يخاف فيه على النفس ولا من شئ لا يأتي كما أصاب صاحبه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول قال : لا يقاد من الجائفة والمأمومة والمنقلة والناخرة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : ليس في الأمة : ولا في الجائفة ولا في كسر العظام قصاص .
--> ( 81 / 1 ) أي فيها العقل فقط ( راجع الأبواب الخاصة بكل طعنة أو ضربة مذكورة هاهنا ) . لان الجائفة وهي الطعنة تصل إلى الجوف والمأمومة وهي الضربة على أم الرأس والمنقلة وهي الضربة تكسر العظم وتحركه من مكانه إذا أراد المجني عليه أن يقتص بها مثلها من الجاني ربما قتله وربما جاءت في موضع أخطر من الموضع الذي أصيب به هو أي لاستحالة الاقتصاص بها مثيلتها دون زيادة ودون تعريض حياة انسان للخطر يكتفي بتأدية دية الضربة أو الطعنة إلى المضروب أو المطعون . ( 81 / 2 ) الأمة والمأمومة واحد وهي الضربة على أم الرأس . ( 81 / 3 ) سبق أن شرحنا ذلك في 81 / 1 . ( 81 / 4 ) الناخرة : التي تصيب المنخر أو تخرقه ، والمنخر : الانف .