ابن أبي شيبة الكوفي

342

المصنف

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن عيسى عن الشعبي قال : ليس في جائفة ولا مأمومة ولا منقلة قصاص ، ولا في الفخذ إذا كسرت . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي بكر بن حفص قال : رأيت ابن الزبير أقاد من مأمومة ، قال : فرأيتهما يمشيان مأمومين جميعا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد أن ابن الزبير أقاد من منقلة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير أقاد من منقلة ، قال : فأعجب الناس - أو جعل الناس يتعجبون . ( 82 ) العظام من قال : ليس فيها قصاص ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن عمر قال : إنا لا نقيد من العظام . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : ليس في العظام قصاص . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن حصين قال : كتب عمر بن عبد العزيز : ما كان من كسر في عظم فلا قصاص فيه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم عن جابر عن عامر قال : لا قصاص في عظم .

--> ( 81 / 7 ) مأمومين : في رأس كل منهما شجة قد عصبها . ( 81 / 8 ) وربما كان ذلك لأسباب لم تذكر في الأثر هاهنا ، منها مثلا أن يكون الجاني قد ضرب الاخر عامدا قاصدا عالما بالدية الواجبة غير آبه بها لغناه واستهتاره بحياة الاخر ، وربما أيضا لتكراره الفعل مع أكثر من شخص مستهينا دفع المال وإيذاء الناس وفي أحوال كهذه فان لولي الأمر أو للشارع الحق في تشديد العقوبة وتغليظها وإيقاع القصاص تأديبا وردعا وحفاظا على حياة المجموع وسلامة الأمة من استهتار فرد واحد . ( 82 / 1 ) لا نقيد : لا نعطي المجني عليه الحق في القود وهو ينال من الجاني نفس ما نال منه أي إن كسر يده يكسر يده ، لان الضربة قد تكون أعنف وقد يكون فيها خطر على حياة الاخر راجع 81 / 1 .