ابن أبي شيبة الكوفي
322
المصنف
( 56 ) الرجل يصيب من الرجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصاص في سن وقال : كتاب الله القصاص . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أزهر عن محارب بن دثار قال : جاء رجلان إلى شريح قد كسر هذا ضرس هذا ، وهذا ضرس هذا ، قال : هذه ثنية بضرس ، قوما . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا : ليس في العظام قصاص ما خلا السن أو الرأس . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : يقاد من السن . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : العين يقاد منها ؟ قال : نعم والسن . ( 57 ) الضلع إذا كسر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال : سمعت عمر على المنبر يقول : في الضلع جمل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن : في الضلع إذا كسر بعيران ، فإذا انجبر فبعير . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب : في الضلع بعير .
--> ( 56 / 1 ) وقد قال تعالى : ( والسن بالسن ) سورة المائدة الآية ( 45 ) . ( 56 / 2 ) أي قد تعادلت الإصابتان فلا أرش بينهما . ( 56 / 4 ) والآية المذكورة في 56 / 1 توضح ذلك وتؤكده . ( 56 / 5 ) وهذا ثابت بنص كتاب الله عليه وفي سورة المائدة الآية ( 45 ) كما سبق وذكرنا ولا خلف فيه .