ابن أبي شيبة الكوفي
323
المصنف
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن جابر عن الشعبي عن شريح ومسروق أنهما قالا : في الضلع ونحوه إذا كسر وجبر على غير عثم ، قالا : فيه أجر الطبيب . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال : فيه عشرة دنانير . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن الحكم في الضلع قال : بعير ، وفي الضرس بعير . ( 58 ) في البيضتين ما فيهما ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في إحدى البيضتين نصف الدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت ، وعن حجاج عن أبي إسحاق وعن حجاج عن الزهري عن عروة بن الزبير ، وعن حجاج عن عمرو بن شعيب أنهم قالوا : البيضتان سواء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : في البيضتين الدية وافية خمسون خمسون . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء ، قال : قلت له : البيضتان ؟ قال خمسون خمسون ولم أسمعه من ثبت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال : البيضتان سواء .
--> ( 57 / 4 ) وقول عمر رضي الله عنه الثابت في 57 / 1 أرجح عندنا ، إذ لو اكتفي في هذا باجر الطبيب فقد ضاع تعويض الأذى عن المجني عليه وذهب الجاني دون عقاب أو قصاص . ( 57 / 6 ) والأرجح عندنا في الضرس أنه سن وفيه خمس من الإبل للحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ( في السن خمس ) . ( 58 / 1 ) لأنهما اثنتان فيهما معا الدية ففي الواحدة نصف الدية ، وذهاب واحدة منهما يضعف قدرة الرجل على الانجاب كما يضعف ذهاب إحدى رجليه قدرته على المشي . ( 58 / 4 ) أي أنه قضى بذلك قياسا باليدين والرجلين وما كان من اثنين سواهما . ( 58 / 5 ) أي لا تفضيل في الأرش بين اليمنى واليسرى .