ابن أبي شيبة الكوفي

289

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره بموضحتين : عشر من الإبل . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال : في الحاجبين ثلثا الدية . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم قال : في كل اثنين من الرجل والمرأة الدية : اليدين والحاجبين ، وقال الشعبي : في كل اثنين من الانسان الدية . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم بن أبي المخارق أنه بلغه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجب يتحصص شعره أنه فيه كله الربع ، وفيما ذهب منه فبحساب . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : ما كان من اثنين من الانسان الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية ، وما كان من واحد ففيه الدية . ( 19 ) شعر الرأس إذا لم ينبت ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المنهال بن خليفة العجلي عن سلمة بن تمام الشقري قال : مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره ، فرفع إلى علي فأجله سنة ، فلم ينبت ، فقضى فيه علي بالدية . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الشعر إذا لم ينبت فالدية .

--> ( 18 / 4 ) لان الحاجبين ليسا من الحواس ففي أرشهما خلاف وفي الآثار أحكام مختلفة فيهما كما سنرى . ( 18 / 7 ) تحصص الشعر : انجرد وتناثر . ( 18 / 8 ) ما كان من واحد : كالانف إذا ذهب كله ، فهو واحد وإن كان فيه منخران ، وعين الأعور واللسان وعضو الرجل التناسلي . وشعر الرأس إن ذهب جميعه والفم إذا انشق . ( 19 / 1 ) وقد يذهب الشعر بالحرق كما هو حاصل هنا ، أو بالمادة تسكب على الشعر فتزيله وتمنع نباته مرة ثانية .