ابن أبي شيبة الكوفي
83
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال : تجوز شهادة النساء على الاستهلال . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن عامر قال : من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات النساء . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم ، وعن يونس عن الحسن ، وعن أشعث عن الشعبي قالوا : تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا يجوز فيه شهادة الرجال . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه أجاز شهادة قابلة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي أنه أجاز شهادة قابلة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد قال : تجوز شهادة قابلة واحدة ، وقال أحدهما : وإن كانت يهودية . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة . ( 83 ) في الشاهدين يختلفان ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن رجل عن شريح في شاهدين يختلفان فشهد أحدهما على عشرين والآخر على عشرة ، قال : يؤخذ بالعشرة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حماد عن مسعر عن عمر بن عبد الله
--> ( 82 / 3 ) لأنه أمر لا يشهده معهن رجل والاستهلال خروج المولود من أمه حيا . ( 82 / 4 ) وهو استهلال المولود والحيض وما شابه ذلك من أمور لا يمكن للرجال أن يشهدنها . ( 83 / 1 ) لان العشرة قد شهدا عليها جميعا أما ما فوق ذلك فهي شهادة شاهد واحد أي غير كافية الاثبات