ابن أبي شيبة الكوفي
84
المصنف
ابن واثلة قال : شهد شاهدان عن شريح أحدهما بأكثر والآخر بأقل ، فأجاز شهادتهما على الأقل . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن المختار بن عبد الله بن مليح الثقفي عن عمر بن عبد الله بن واثلة قال : شهد عند شريح شاهدان أحدهما على ألف والآخر على خمسمائة ، فأجاز شريح شهادتهما على خمسمائة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال : له أوكسهما . ( 84 ) في الحوالة ، أله أن يرجع فيها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : كل حوالة يرجع إلا أن يقول الرجل للرجل : أبيعك ما على فلان بكذا وكذا ، فإذا باعه فلا يرجع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن ابن عيينة عن الحكم بن عتيبة قال : لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه حتى يفلس أو يموت ولا يدع ، فإن الرجل يوسر مرة ويعسر مرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي أياس عن عثمان في الحوالة : يرجع ، ليس على مسلم توى . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : إذا احتال على ملئ ثم أفلس بعد فهو جائز عليه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خطاب العصفري قال : أحالني رجل على يهودي فتوانى ، فسألت الشعبي فقال : إرجع إلى الأول . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح في الرجل يحيل الرجل فيتوى ، قال : لا يرجع على الأول . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن شريح بنحوه .
--> ( 84 / 3 ) توى : هلاك ، ذهاب مال لا أمل فيه ، أي لا يهلك حق المسلم إنما يرجع على الذي أحاله ( 84 / 4 ) احتال : أي أحيل ج أحيل . جائز عليه : يرجع إليه