ابن أبي شيبة الكوفي

82

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن عاصم عن ابن عباس في رجل قال لجاريته : فرجك حر ، قال : هي حرة ، وإذا عتق منها شئ فهي حرة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن سلمة قال : جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال : إني أعتقت ثلث عبدي ، فقال عمر : هو حر كله ، ليس له شريك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق ثلث عبده ، قال : يسعى له في الثلثين ولا يضمن لبقيته . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أبي المليح أن رجلا أعتق ثلث غلام له ، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هو حر ، ليس له شريك . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن رجل قال لغلامه : نصفك حر ، قال : إن كان كما تقولون " الضمان حق " فهو عتيق ، وكان من رأي الحكم أن يعتقه ، قال : وسألت حمادا فقال : يعتق نصفه ويسعى في النصف الباقي . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : قال علي : يعتق الرجل ما شاء من غلامه . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال : إذا أعتق عبده قليلا أو كثيرا فهو عتيق ، وإذا طلق من امرأته إصبعا أو أكثر من ذلك فهي طالق . ( 82 ) ما تجوز فيه شهادة النساء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، وامرأتان فيما سوى ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال : أربع ، وقال الحكم : امرأتان يجزئان .