ابن أبي شيبة الكوفي
81
المصنف
( 80 ) في شرى الرطب بالتمر ( 1 ) حدثنا أبو بكر [ . . . ] عن موسى بن طارق عن سعيد بن المسيب أنه كره الرطب بالتمر مثلا بمثل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا تشتر الرطب باليابس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر ( بالتمر ) كيلا ، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا ، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن زائدة بن قدامة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب بالتمر وقال : هو أقلهما في المكيال أو في القفيز . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال : سألت سعدا عن السلت بالذرة فكرهه ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر فقال : ينقص إذا جف ؟ فقالوا : نعم ، فكرهه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد بن أشعث عن الحكم أنه كره الرطب بالتمر اليابس مثلا بمثل . ( 81 ) في الرجل يعتق بعض مملوكه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن الحارث بن إبراهيم وغيره عن إبراهيم قال : من أعتق شقصا له في مملوك له فكان له كله أو بعضه فهو عتيق كله .
--> ( 80 / 1 ) بياض في الأصل . ( 80 / 3 ) بيع التمر ( بالتمر ) هكذا في الأصل والأصح عن بيع التمر بالرطب أو الثمر وقد روى الامام مالك في الموطأ نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب كيلا راجع " الموطأ " رقم 1316 / 1317 من طبعة دار الفكر . ( 80 / 4 ) القفيز : وعاء من خوص النخيل يجمع فيه التمر . ( 80 / 5 ) السلت : الشعير أو ضرب منه لا قشر له كأنه الحنطة . ( 81 / 1 ) الشقص هو النصيب المعلوم من كل شئ غير مفروز وقد يفرز إلا أنه هنا في المملوك لا يفرز ولذا يعتق عليه