ابن أبي شيبة الكوفي

388

المصنف

( 538 ) الرجل يبتاع من الرجل الشئ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل اشترى من رجل سلعة ، قال : إن لم آتك بالثمن إلى كذا وكذا وإلا فلا بيع بيني وبينك ، قال ليس ببيع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان مولى البرصاء قال : بعت من ابن عمر سلعة أو بيعا ، فقال : إن جاءت نفقتنا إلى ثلاث فالسلعة لنا ، وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ثلاث فلا بيع بيننا وبينك ، فسنستقبل فيها بيعا مستقبلا . ( 539 ) في الصفر الصحيح بالمكسور ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث قال : كان من أصل قول الحسن أنه كان لا يرى بأسا بمن من صفر صحيح بمنوين من صفر مكسور ، وسئل عن سكين بسكينين فلم ير به بأسا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سلمة عن ابن سيرين قال : كانت الدرع تباع بالأدرع . ( 540 ) من كان لا يرى شاهدا ويمينا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سويد بن عمرو قال أخبرنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه قالا : لا تجوز إلا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، قال عامر ، ان أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : هي بدعة ، وأول من قضى بها معاوية .

--> ( 538 / 1 ) أي إن كان في العقد شرطه ينقضه فلا عقد . ( 539 / 1 ) المن معيار وزني ، والمن التبريزي نصف المن الشامي فالمن الشامي يساوي نحو 0516 , 5 كلغ . والمن بلغة تميم والمنا أفصح والمن الطبي يساوي 618 غرام تقريبا والمن المصري يساوي 412 غرام تقريبا . ( 540 / 2 ) أي أنه كان يرى أن الحديث أو الأثر المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى موضوع