ابن أبي شيبة الكوفي
389
المصنف
( 541 ) في الوكالة في الخصومة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي الجهم قال : حدثني من سمع عبد الله بن جعفر يحدث أن عليا كان لا يحضر الخصومة ، وكان يقول : إن لها قحما يحضرها الشيطان ، فجعل خصومته إلى عقيل ، فلما كبر ورق حولها إلى ، فكان علي يقول ما قضى لو كيلي فلي ، وما قضى على وكيلي فعلي . ( 542 ) في الرجل يشتري السلعة ولا تبرأ إليه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن شريح قال ، عهدة المسلم وإن لم يشترط : لا داء ولا غائلة ولا خبث ولا شين . ( 543 ) في الرجلين يشتركان فيقر أحدهما على الآخر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عاصم قال : قال رجل لعامر : ابتعت فرسا ونقدت ثمنه وشاركت فيه رجلا ، فنفق الفرس ، قال : احسب فرسك . ( 544 ) في ثواب قضاء الدين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : من مشى إلى رجل بحقه ليقضيه كتبت له بكل خطوة حسنة . ( 545 ) في الرجل يهدي للرجل فيقبل هديته ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن أبي إسحاق عن عبد الله بن شداد أن الحسن بن علي مر براع يرعى ، فأتاه بشاة فأهداها له ، فقال له : حر أنت أم مملوك ؟ فقال : مملوك ، فردها عليه ، فقال إنها لي ، فقبلها منه ، ثم اشتراه واشترى الغنم ، وأعتقه وجعل الغنم له .
--> ( 542 / 1 ) أي أن براءة السلعة من هذه العيوب شرط ضمني وإن لم يذكره المشتري المسلم