ابن أبي شيبة الكوفي
346
المصنف
( 431 ) في الصلح بين الخصوم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال : أتي علي في بعض الامر ، - قال وكيع : في شئ - فقال : إنه لجور ، ولولا أنه صلح لرددته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال : أيما امرأة صولحت عن ثمنها ، ولم يبين لها ما ترك زوجها ، فتلك الريبة كلها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد قال : ما شهدت شريحا أمر بصلح إلا مرة ، وذلك أن رجلا أسود استودع امرأة ثمانين درهما فحولت متاعها ، فضاعت الدراهم ، فخاصمها إلى شريح فقال : أتتهمها ، قال : لا ، قال : إن شئت أخذت خمسين . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة أنه ربما أتاه القوم يختصمون إليه في الشئ فيقول : اذهبوا فاصطلحوا . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن ابن سيرين أنه قال : ربما أتى شريحا القوم يختصمون إليه فيقول : اذهبوا إلى عبيدة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أزهر العطار عن محارب ابن دثار قال : قال عمر : رددوا الخصوم حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين قال : بعث عمر بن الخطاب قاضيا فاختصم إليه رجلان في دينار ، قال : فأعطاه أحدهما ، وأعطى الآخر دينارا من عنده ، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه فعزله .
--> ( 431 / 2 ) ثمنها : أي حصتها من ميراث زوجها وله ورثة سواها . ( 431 / 6 ) لان الصلح أفضل من التحاكم ما لم يكن في الامر تجاوز لحد من حدود الله . الخصوم : المتقاضين . ( 431 / 7 ) لأنه أطمع الذي في قلبه مرض