ابن أبي شيبة الكوفي

347

المصنف

( 432 ) من قال : إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي قال : إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال : جاء رجلان يختصمان إلى عبيدة فقال : تؤمراني عليكما ؟ قالا : نعم ! فقضى بينهما . ( 433 ) في كسر الدراهم وتغييرها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن عبد الله - يعني ابن أبي فروة - عن غيلان قال : قلت لعمر بن عبد العزيز : لو غيرت هذه الدراهم فإنها تقع في يد اليهودي والنصراني والجنب والمجوسي ، قال : أردت أن تحتج علينا الأمم ، قال : تريد أن تغير توحيدا بنا وهم بيننا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال : أثم الناس في [ . . . ] الدراهم البيض . ( 434 ) في إنفاق الدرهم الزيف ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي فروة سمع ابن أبي ليلى قال : قال عمر : من زافت عليه ورقة فلا يحالف الناس أنها طيبة ، ولكن ليخرج بها إلى السوق فليقل : من يبيعني هذه الدراهم الزيوف بنحو ثوب أو حاجة من حاجته .

--> ( 432 / 1 ) قول رجل : حكمه بينهما . ( 433 / 2 ) حسر السكة : كسر العملة من درهم أو دينار إلى قطعتين أو أكثر عندما لا يوجد صرف . ( 433 / 3 ) كذا بياض في الأصل ونرجح أنها في كسر لان الدراهم البيض قد نقش عليه كلمة التوحيد : لا إله إلا الله . ( 434 / 1 ) زافت عليه ورقه : قبض دراهم زيف وتزييفها قد يكون بانقاص وزنها من الفضة أو إنقاص ما فيها فضة بإضافة معدن آخر مكان النقص . يحالف الناس : يقسم على صحتها وهو يعلم زيفها