ابن أبي شيبة الكوفي
345
المصنف
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين ، قال وكيع : كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي . ( 428 ) في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال : شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الشعبي قال : تجوز شهادتهم للمسلمين بعضهم على بعض . ( 429 ) في العبد يكفل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عياش عن شريح وعن جابر عن عامر قالا : لا كفالة للعبد . ( 430 ) في شهادة الأقطع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة وحميد عن الحسن أن رجلا من قريش سرق بعيرا ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده ، وكانت تجوز شهادته . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن الشعبي قال : شهد عند شريح أقطع ، فأثنى عليه خيرا ، فقال شريح : نجيز شهادة كل صاحب حد إذا كان يوم يشهد عدلا إلا القاذف ، فإن توبته فيما بينه وبين الله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن شريح أنه أجاز شهادة أقطع .
--> ( 430 / 1 ) وشرط قبولها توبته . ( 430 / 2 ) القاذف : الذي رمى امرأة أو رجلا في العرض ولم يأت بأربعة شهود