ابن أبي شيبة الكوفي

329

المصنف

( 406 ) من قال : إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عمرو عن الحسن قال : إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة بينهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة قال : سمعت إبراهيم يقول : إذا كان بينهما طريق فاصل فلا شفعة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الشفعة فقال : إذا كانت الدار إلى جنب الدار ليس بينهما طريق ففيها شفعة . ( 407 ) من قال : لا شفعة إلا في تربة أو عقار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : لا شفعة إلا في تربة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن شريح قال : لا شفعة إلا في حرث أو عقار . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم أنه كان يقول ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة قال : قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ : الأرض والدار والجارية والخادم ، قال : فقال عطاء : إنما الشفعة في الأرض والدار ، قال فقال له ابن أبي مليكة : تسمعني لا أم لك ؟ أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - ثم تقول مثل هذا ؟ ( 408 ) في الدار تباع ولها جاران ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ليث عن الشعبي قال : في جار الدار إذا كانا في الجوار سواء فأيهما سبق فهو أحق بالشفعة .

--> ( 406 / 1 ) لان الطريق فاصل ينفي الجوار . ( 407 / 2 ) أي لا شفعة في الحيوان أو ما شابه ذلك . والحرث : الأرض التي تستعمل للزراعة