ابن أبي شيبة الكوفي
330
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال : سمعت الشعبي يقول : من بيعت شفعته وهو شاهد لا ينكر فلا شفعة له . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر والقاسم في رجل بيعت داره وهو ساكت لا ينكر ، قالا : يلزمه ، وهو جائز عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر والقاسم بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان للمبتاع : أقم البينة أنها بيعت وهو شاهد لا ينكر . ( 409 ) في الشفيع يأذن للمشتري ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث عن الحكم قال : إذا أذن الشفيع للمشتري في الشرى فاشترى فلا شفعة له . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان : له الشفعة لان حقه وقع بعد البيع . ( 410 ) الرجل يقرض الرجل الدراهم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن التيمي عن أبي عثمان أن ابن مسعود كان يكره إذا أقرض الدراهم أن يأخذ خيرا منها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قطري بن عبد الله الدمري عن أشعث الحداني قال : سألت الحسن فقلت : يا أبا سعيد ! تجئ الكبار ولي جارات ، ولهن عطاء ، فيقترضن مني ، ونيتي فضل دراهم العطاء على دراهمي قال : لا بأس به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا قال : قلت لعامر : الرجل يستقرض ، فإذا خرج أعطاه عطاء خيرا منها ، قال : لا بأس ما لم يشترط أو يعطيه التماس ذلك .
--> ( 408 / 2 ) لان حضوره وسكوته موافقة ضمنية على البيع على لسواه . ( 409 / 2 ) أي من حقه أن يعرف قيمة البيع قبل أن يطالب بحقه في الشفعة . ( 410 / 3 ) يعطيه التماس ذلك : يعطيه الحق في طلب ذلك . لأنه إن طلبه كان للربا إما إن أعطاه ذلك عن طيب نفس منه فهو كالهبة أو الهدية