ابن أبي شيبة الكوفي
312
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يشتري السلعة على أن ينظر إليها فماتت ، قال : يضمن المشتري . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن الحسن قال : يضمن المشتري إذا كان بالخيار . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا اشترى الرجل المتاع على أنه فيه بالخيار فهلك من عنده ، قال : إن كان سمى الثمن فهو له ضامن ، وإن لم يكن سمى الثمن فهو فيه مؤتمن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : كان ابن أبي ليلى يقول : إذا كان البائع بالخيار فماتت السلعة فليس على المشتري شئ ، وقال سفيان : يضمن القيمة . ( 384 ) الرجل يسأل الشهادة فيقول : لا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر في الرجل يقول للرجل : عندك شهادة ؟ فيقول : لا ، ثم يجيئ فيشهد ، قال : هي جائزة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد قال : شهد القاسم بن محمد بشهادة عند أبان بن عثمان لرجل ، فجعل الرجل يذكره شيئا في شهادته ، فيقول : لا أذكره ولا أحفظ إلا هذا ، ثم خرج فذكر والقوم قعود فقال : إن هذا سألني شيئا في شهادتي كنت لا أذكره له ، وإني قد ذكرته ، وإني أشهد أن ما قالوا حق وأنا أشهد به . ( 385 ) في بيع المكاتب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن مسعود أنه كان يكره بيع المكاتب .
--> ( 383 / 3 ) ينظر إليها : يختبرها . ( 383 / 5 ) وفي الحالين عليه أداء الثمن . ( 384 / 2 ) فذكر : فتذكر