ابن أبي شيبة الكوفي

313

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أو عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يباع المكاتب إن بقي عليه من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه ، ولا يباع للرق . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة أتتها وهي مكاتبة ، فسألت النبي عليه السلام : أشتريها على أن ولاءها لمواليها ، فقال : اشتريها وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق . ( 386 ) في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة ان امرأة كوتبت ، فولدت ولدين في مكاتبتها ، ثم ماتت ، فسئل عن ذلك عبد الله ابن الزبير فقال : إن أقاما بكتابة أمهما فذلك لهما ، فإذا أديا عتقا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ولد المكاتبة بمنزلتها ، يعتقون ويرقون برقها ، فإن ماتت سعى فيما بقي من مكاتبتها ، فإن أدوا عتقوا ، وإن عجزوا ردوا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال : ولدها بمنزلتها في السعي - يعني المكاتبة . ( 387 ) العمرى وما قالوا فيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرى للوارث . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

--> ( 385 / 2 ) أي يباع بما بقي من مكاتبته . ( 396 / 1 ) أقاما بكتابة أمهما : أقرا بها وتعهدا بإتمام قيمة الكتابة . ( 386 / 2 ) ردوا : أي إلى الرق . ( 387 / 1 ) العمرى : أن يعطي الرجل للآخر الدار يسكنها عمره أو الأرض يزرعها عمره . وكانت العادة قبل أن تعود إلى صاحبها عند موت المعمر . للوارث : أي لوارث من أعطيت له ولا تعود لواهب إعمارها