ابن أبي شيبة الكوفي

279

المصنف

ابن الخطاب فقال عمر : أما ما وجدت من مهرك قائما بعينه فهو لك ، وما كان أبوك استهلكه فلا شئ لك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي عن شريح أنه حبس رجلا في خادم باعه لابنته ، قال ابن إدريس : ورأيت ابن أبي ليلى حبس رجلا في خادم باعه لابنته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح وأبي عبد الله الجدلي أنهما حبسا رجلا في السجن أخذ مهر ابنته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عبيد أبي قدامة قال : قضى عمر بن الخطاب في مهور النساء : ما كان قائما بعينه فهي أحق به . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يكون للولد على والده دين . ( 330 ) الحر يرهن نفسه فيقر بذلك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا رهن الرجل الحر فأقر بذلك كان رهنا حتى يفكه الذي رهنه أو يفك نفسه . ( 331 ) البيض الذي يقامر به ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : كان يكره شرى قمار الصبيان من الصبيان ، وكان الحسن يرخص فيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عاصم عن ابن سيرين قال : كل شئ فيه قمار فهو من الميسر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس بالبيض الذي يلعب به الصبيان - يعني شراءه .

--> ( 329 / 3 ) لان المهر حق للمرأة لا لأبيها . ( 330 / 1 ؟ ) أي أنه حرام