ابن أبي شيبة الكوفي
280
المصنف
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم قال : لا بأس به . ( 332 ) رجل قال لرجل : بع غلامك من فلان ولك خمسمائة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في مملوك قال لمولاه : بعني من فلان بكذا وكذا ولك خمسمائة ، قال : يبطل شرطه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال : لا يجوز ، أو كلمة نحوها . ( 333 ) المماسحة في البيع ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي يعقوب الثقفي عن خالد بن أبي مالك قال : بايعت محمد بن سعيد سلعة فقال : هات يدك اما سحك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البركة في المماسحة . ( 334 ) في البز يدفع مضاربة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره البز مضاربة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين أنه كان يكره أن يدفع الرجل إلي الرجل المتاع مضاربة ويحبسه عليه درهم . ( 335 ) في تزيين السلعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكر عن ابن سيرين عن شريح قال : يزين الرجل سلعته بما شاء .
--> ( 332 / 1 ) أي أن البيع قائم والشرط باطل وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . ( 333 / 1 ) المماسحة : المصافحة باليد لتوكيد الاتفاق أو ضرب كف الأول بكف الثاني لنفس المعني . ( 334 / 1 ) هو متاع وحكمه حكم ما ورد في ( 331 ) حول الشركة في العروض . ( 335 / 1 ) التزيين : تجميل السلعة سواء كانت متاعا أو دابة أو أمة أو ما شابه ذلك مما يمكن تجميله