ابن أبي شيبة الكوفي

26

المصنف

فهو من مال البائع ، وإن قال البائع للمشتري : أنقله ، فقال : دعه حتى نأتيك بالثمن ، فهذا بمنزلة الوديعة ، إن هلك فهو من مال المشتري ، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك ، قال ابن عون : فذكرته لمحمد فقال : صدق أظن . ( 4 ) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند أن رجلا ابتاع من رجل متاعا إلى أجل ، وحبسه ، فبيتهم حريق من الليل فأحرق بعضه ، فسألت الشعبي فقال : هو من مال الذي هو في يديه . ( 22 ) في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج ( 1 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا اشترط على مكاتبه ألا يخرج ولا يتزوج ، قال : فشرطه باطل ، يسير حيث يشاء ويتزوج . ( 2 ) حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم قال : إنكم تشترطون على المكاتب شروطا لا تحل ، يشترط عليه ألا يخرج ولا يتزوج ، قال : يخرج ويتزوج . ( 3 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل عن الشعبي مثله . ( 4 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : لأهل الكتاب ما اشترطوا عليه ولهم ما أخذوا منه . ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الجهم عن سعيد بن جبير قال : يخرج إن شاء . ( 6 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي في رجل اشترط على مكاتبه أن لا يخرج . قال : يخرج ، قال وكيع : قال سفيان : لا يخرج إلا بإذن مولاه . ( 7 ) نا أبو بحر البكراوي عن محمد بن أبي يحيى قال : أخبرتني أمي أن جدها كان مكاتبا لعبد الله بن قيس الأسلمي فأراد الخروج إلى البصرة فمنعه فأتى عثمان فقال : ليس لك أن تمنعه . فخلى عنه . ( 8 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر في الرجل يشترط على مكاتبه أن لا يخرج ولا يتزوج ، قال : يتزوج ويخرج .

--> ( 22 / 1 ) لان المكاتبة تعطيه الحق في الخروج للسعي لسداد كتابته