ابن أبي شيبة الكوفي

27

المصنف

( 9 ) نا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون أن يشترطوا على المكاتب ما يضر به : أن لا يخرج من المصر ولا يتزوج . ( 23 ) في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف ( 1 ) حدثنا شريك بن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال : كان خباب قينا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق - وربما ذكر المصحف . ( 2 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن الشعبي قال : لا بأس أن يشتري السيف المحلى بالورق . ( 3 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : لا بأس أن يشتري السيف المفضض بالناجز . ( 4 ) حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كرهه . ( 5 ) حدثنا وكيع عن محمد بن عبد الله عن أبي قلابة عن أنس قال : أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيعوا السيوف فيها حلقة فضة بالدرهم . ( 6 ) حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد قال : سمعت خالد بن أبي عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال : أتي النبي عليه السلام يوم خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة . فأتى النبي عليه السلام فذكر ذلك له فقال : " لا حتى تميز ما بينهما " ، فقال : إنما أردت الحجارة . قال : " لا حتى تميز ما بينهما " . ( 7 ) حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : سئل شريح عن قوس ذهب فيه فصوص ، قال : ينزع الفصوص ثم يبتاع الذهب وزنا بوزن . ( 8 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى بنسيئة .

--> ( 22 / 9 ) المصر : البلد . ( 23 / 3 ) الناجز : أي بالدراهم أو الدنانير نقدا . ( 23 / 5 ) لان الفضة لا تباع إلا بالفضة وزنا بوزن وهنا قد اختلط بالفضة معدن آخر هو حديد السيف . ( 23 / 8 ) لان التحلية تكون بالذهب أو الفضة والذهب والفضة لا يباعا إلا بوزنهما يدا بيد