ابن أبي شيبة الكوفي
240
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بدر بن حويزة قال : سألت الشعبي عن الرهن في العينة فقال : لا بأس به . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مرزوق التيمي عن إبراهيم قال في الرهن في العينة : توفي النبي عليه السلام ودرعه مرهونة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسين بن عقيل عن الضحاك أنه كرهه . ( 262 ) بيع السمك في الماء وبيع الآجام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن ابن مسعود قال : لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر - يعني ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره ضربة [ البابة ؟ ] . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي [ السربى ] بن عدي عن إبراهيم أنه كره ضربة القانص . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء أنهم كرهوا بيع الآجام . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد أن عمر بن عبد العزيز رخص في الآجام . ( 263 ) بيع خدمة المدبر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء : لا تباع خدمة المدبر إلا من نفسه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس بخدمة المدبر ، وكان الزهري يقوله .
--> ( 262 / 2 ) كذا في الأصل دون نقط ؟ . ( 262 / 3 ) كذا صورته في الأصل . ( 263 / 1 ) تباع خدمة المدبر في حياة من دبره اما المدبر نفسه فلا يباع