ابن أبي شيبة الكوفي
241
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن يونس أن رجلين كان بينهما غلام فأعتقاه على أن يخدمهما ما عاشا ، فاشترى أحدهما من الآخر نصيب صاحبه فسئل عن ذلك ابن سيرين فلم ير به بأسا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال : باع النبي صلى الله عليه وسلم خدمة المدبر . ( 264 ) من كره شرى السرقة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال : إذا دخلت سوق المدينة فاشتر ما وجدت ما لم تعلم أنه خيانة أو سرقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن رجل من أهل المدينة قال : قال النبي عليه السلام : " من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع عن ابن سيرين قال : قلت لعبيدة : أشتري السرقة وأنا أعلم أنها سرقة ؟ قال : لا ، قلت : فأشتري الخيانة وأنا أعلم أنها خيانة ؟ قال : لا ، قلت : فأشتري نيل العمل ؟ قال : وهل تستطيع تركه ؟ ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة بمثله . ( 265 ) في أجر السمسار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن سفيان عن حماد أنه كان يكره أجر السمسار إلا بأجر معلوم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : قلت لابن عباس : ما لا يبيع حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له سمسارا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وابن سيرين قالوا : لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد .
--> ( 265 / 1 ) أي أن المكروه هو أن يكون للسمسار نسبة معينة من الأرباح لأنه عندها سيحاول رفع السعر لترتفع حصته