ابن أبي شيبة الكوفي
215
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في العبد يشهد بالشهادة فيرد ثم يعتق ، قال : لا تجوز . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول في العبد والذمي إذا شهدا فردت شهادتهما ، ثم أعتق هذا وأسلم هذا انهما تجوز شهادتهما . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق ، قال : لا تجوز ، وقال الحكم : تجوز . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فإنهما لا تجوز . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن شريح أنه قال : إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق ، فإنها لا تجوز . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب وعطاء أن عمر بن الخطاب قال في اليهودي والنصراني والعبد : فشهادتهم جائزة . ( 232 ) في الاشهاد : يشهد رجلين أو أكثر ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال حدثنا ابن سراقة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير طيايا : أني أمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تخرب أو تسكن ما لم تحدثوا أو تؤووا محدثا مغيلة ، فإن أنتم أحدثتم أو أو يتم محدثا مغيلة فقد برئت منكم الذمة ، وإن عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام ، وإن ذمتنا بريئة من معرة الجيش - شهد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشر حبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر وكتب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمر وبن دينار قال : مر عمر بن الخطاب بكاتب يكتب بين الناس وهو يشهد أكثر من اثنين فنهاه ، ثم مر بعده فقال : ألم أنهك ؟ فقال الرجل أطعت الله وعصيتك وكان في صدفة عمر " شهد عبد الله بن الأرقم ومعيتيب " وكان في صدفة علي " شهد فلان وفلان وكتب " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي الجراح قال : حدثني موسى بن