ابن أبي شيبة الكوفي
216
المصنف
سالم قال : لما أجلي الحجاج أهل الأرض أتتني امرأة بكتاب زعمت أن الذي أعتقها أبوها : هذا ما اشترى طلحة بن عبيد الله من فلان ، اشترى منه فتاة دينار أو درهم بخمسمائة درهم بالجيد والطيب والحسن وقد دفع إليه الثمن فأعتقه فليس لوجه الله فليس لأحد عليه سبيل إلا سبيل الولاء ، فشهد الزبير بن العوام وعبد الله بن عامر وزياد . ( 233 ) الرجل يشتري السلعة وبها عيب ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : إذا اشترى الرجل الجارية عنده وبها عيب وحدث بها عيب آخر ، قال : أبطل الآخر الأول . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول : إذا حدث عنده داء غير الذي دلس له فإنه يمضي عنده ويضع عنه ما يضع ذلك الداء من ثمنه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : كان يقال : يرد الداء بدائه ، فإن حدث عيب فهو من مال المشتري ، ويرد البائع قيمة المبيع . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال : هو من مال المشتري ، ويرد البائع قيمة العيب . ( 234 ) الرجل يشتري الشئ بكذا وكذا مرابحة فيزداد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أبي سنان عن عبد الله بن الحارث قال : مر رجل بقوم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثوب ، أراه قال : يزداد فقال له بعضهم : بكم ابتعت ؟ أراه قال : هو بزيادة على ثمنه ، ثم قال : كذبت ، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجع فقال : يا رسول الله ! ابتعته بكذا وكذا بدون ما كان ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تصدق بالفضل " . ( 235 ) السلم في اللحم والرؤوس ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره السلم في اللحم .
--> ( 235 / 1 ) لان الانعام الستي أسلف فيها قد تموت أو يصيبها شئ يحرم أكلها قبل أن تذبح ويحل لحمها