ابن أبي شيبة الكوفي
211
المصنف
( 227 ) في القاضي يأخذ الرزق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن نافع قال : كان زيد لا يأخذ على القضاء أجرا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن القاسم عن مسروق أنه كان لا يأخذ على القضاء أجرا ، وذكر عن القاسم نحوه أو شيئا هذا معناه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مروان البصري عن يونس بن أبي الفرات عن الحسن قال : أكره أن آخذ على القضاء أجرا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الحصين عن القاسم عن عمر قال : لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا ولا صاحب مغنمهم . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ القاضي رزقا من بيت مال المسلمين . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال : بلغنا - أو قال : بلغني - أن عليا رزق شريحا خمسمائة . ( 228 ) في بيع الثمرة متى تباع ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم ، وقال ابن عمر : حتى يبدو صلاحها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن مسعر عن القاسم قال : قال عمر : من الربا أن تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب .
--> ( 227 / 1 ) لا يأخذ القاضي أجرا من المتقاضين لئلا يكون ذلك بابا لميل نفسه لمن يدفع إنما يدفع إليه رزقه من بيت مال المسلمين ، إن كان متفرغا للقضاء ولا عمل له سواه . ( 228 / 1 ) حتى تطعم : حتى تصير صالحة للأكل . حتى يبدو صلاحها : حتى بدأ نضجها أي قبيل أن تصير صالحة للأكل . ( 228 / 2 ) مغضفة : بدأ لونها في التغير ولما تنضج بعد