ابن أبي شيبة الكوفي

212

المصنف

( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود قال : لا سلم في نخل حتى تصفر أو تحمر ، ولا في فراخ حتى تبلغ وزرع وهو أخضر حتى يسنبل . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : لا تباع النخل حتى يشتد نوه وتؤمن عليه الآفة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد ابن ثابت أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي كثيرة قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : لا تباع الثمرة حتى تزهو وتؤمن عليها الآفة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، قيل لأنس : وما يبدو صلاحها ؟ قال : تحمر أو تصفر . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن بكير بن عامر قال : لا يباع النخل حتى يحمر أو يصفر . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا احمر بعضه فلا بأس بشرائه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال : قلت لابن عباس : متى يباع النخل ؟ قال : إذا احمر أو اصفر . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن زيد بن

--> ( 228 / 3 ) السلم : الدفع السلف من أصل قيمة ما يريد المرء شراءه ولما يصير جاهزا للبيع بعد أو لما يحضر إن كان تجارة . ( 228 / 5 ) يشتد نوه : الأصح نوره أي حتى يعقد زهره . ( 228 / 6 ) لان الثريا تطلع في الحين الذي يصفر فيه الثمر ويبدأ بالاحمرار والثريا مجموعة من النجوم