ابن أبي شيبة الكوفي
210
المصنف
( 225 ) في شهادة الأخ لأخيه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن إسماعيل عن الحسن قال : تجوز شهادة الأخ لأخيه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الشعبي عن شريح قال : تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن شريح أنه أجاز شهادة أخ لأخيه . ( 226 ) الرجل يحلف فينكل عن اليمين ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن مغيرة عن الحارث قال : نكل رجل عند شريح عن اليمين فقضى شريح عليه ، فقال الرجل : أنا أحلف ، فقال شريح : قد مضى قضائي . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف . فألزمها ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن سالم أن ابن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم ، فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان ، فقال له عثمان : بعته بالبراءة ، فأبى أن يحلف ، فرده عثمان عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة وابن شبرمة قالا : اشترى عبد الله غلاما لامرئ ، فلما ذهب به إلى منزله حم الغلام في البرد ، فخاصمه إلى الشعبي فقال لعبد الله : بينتك أنه دلس عليك عيبا ؟ فقال : ليس لي بينة ، فقال للرجل : احلف أنك لم تبعه داء ، فقال الرجل : إني أرد اليمين على عبد الله ، فقضى الشعبي باليمين عليه ، فقال : إما أن تحلف وإلا جاز عليك الغلام .
--> ( 225 / 1 ) لان النص لا يمنع شهادة الأخ إنما يمنع غير العدل من الشهادة . ( 226 / 1 ) نكل عن اليمين : رفض أن يقسم على صحة شهادته . ( 226 / 3 ) وفيه أن النكول عن الحلف راد لقول الناكل