ابن أبي شيبة الكوفي

200

المصنف

( 213 ) في شرى السكران وبيعه ( 1 ) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بقي بن مخلد قال : حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم : ما تكلم به السكران من شئ جاز عليه . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال في السكران : أما بيعه وشراؤه فلا يجوز ، هو بمنزلة السفيه . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن الحسن قال : كان لا يجيز بيعه ولا شراءه . ( 214 ) في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في ثوب بين رجلين نصفه على أحدهما بعشرين ، ونصفه على الآخر بشعرة قالا : إن باعوه مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في رجلين اشتريا سلعة اشترى أحدهما نصفها بعشرين ، واشترى الآخر نصفها بعشرة ، فقال الشعبي : إن باعها مرابحة فعلى رؤوس أموالهما ، وإن باعها مساومة فالنصف والنصف ، وقال الحكم : هو بينهما نصفان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال : إن باعها مرابحة فالربح على رأس المال ، وإن باعها مساومة فهو بينهما نصفان ، وعن قتادة مثل ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال : سئل عن سلعة بين رجلين يقوم على أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر ، قال : الربح على قدر رؤوس أموالهما .

--> ( 213 / 2 ) إما إذا ارتكب ما يستحق به العقوبة فقد وجبت لأنه إنما سفه نفسه