ابن أبي شيبة الكوفي

201

المصنف

( 215 ) الرهن يقال لصاحبه : إن لم تجئ بفاكه إلى كذا وكذا فهو لك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يرهن الرهن فيقول : إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك ، قال : ليس له ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يرهن عنده الرجل الرهن فيقول : إن لم آتك به إلى كذا وكذا فهو لك ، قال : الرهن لا يغلق ، " وإن لم آتك به إلى كذا وكذا فبعه واقبض الذي لك " ، قال : لا يكون أمين نفسه ولا بيعه . ( 216 ) العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شقصا له في مملوك ، أو نصيبا ، فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن كان موسرا ضمن ، وإن كان معسرا أعتق منه ما أعتق " . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله إن كان له مال ، ( وقال ابن عمر ) إن لم يكن له مال سعى العبد " .

--> ( 215 / 1 ) أي أن الرهن لا يغلق . ( 216 / 1 ) أي حرر بكامله وكان على من حرر الجزء أن يتكفل بقيمة العبد لشركائه فإن كان غير ذي مال صار حكم هذا العبد حكم المكاتب يستسعى في بقية المال ، دون تضييق عليه أو رفع للقيمة . ( 16 / 2 ) ضمن : أي حصص شركائه في العبد فدفع إليهم ما يساوي ذلك من مال . ( 216 / 3 ) وقد رفعنا ما نسب إلى ابن عمر في تتمة الحديث لان حكمه الرفع ودليل ذلك فيما سبقه من أحاديث ، ولان مثل هذا لا يقال عن رأي